فَأَفَاضَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْرَجَهُ ع .
[ الحديث 110 ]
110 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي كَتَّانٍ .
[ الحديث 111 ]
111 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ .
[ الحديث 112 ]
112 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَحَدَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ .
[ الحديث 113 ]
113 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حِينَ أُحْضِرَ إِذَا
شرح
قال في المختلف : المشهور فيه أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك ، وروى ابن بابويه استحبابه « 1 » . انتهى .
والظاهر أن الترك أولى ، وما رواه الصدوق في الحنوط ، وما ورد هنا الإدخال في الغسل ، وقد ورد في خبر محمد بن مسلم : لا تمسوا موتاكم الطيب ، فإن الميت بمنزلة المحرم « 2 » .
الحديث العاشر والمائة : كالصحيح .
الحديث الحادي عشر والمائة : ضعيف على المشهور .
الحديث الثاني عشر والمائة : حسن .
الحديث الثالث عشر والمائة : ضعيف .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 / 47 .
( 2 ) فروع الكافي 3 / 147 .