[ الحديث 58 ]
58 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ وَلَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا إِلَى الْمَرَافِقِ .
[ الحديث 59 ]
59 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ وَلَا يُغَسَّلُ وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ تُدْفَنُ وَلَا تُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَعَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَيَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَيْهَا سَكْباً وَلَا يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِهَا وَتُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ إِنْ مَاتَ وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الرِّجَالِ الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً إِذَا مَاتَتْ .
[ الحديث 60 ]
60 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّ الْأَوْلَى أَيْضاً أَنْ تُغَسِّلَ الرَّجُلَ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الثامن والخمسون : ضعيف .
الحديث التاسع والخمسون : صحيح بسنده الأول ، ضعيف بسنده الثاني .
ولا يخفى أن تلك الروايات لا تصلح أن تكون حجة ، لاشتراط كون التغسيل من وراء الثياب في الزوج والزوجة جميعا ، لاختصاصها بتغسيل الزوجة ، بل ظاهر غير واحد منها مخالفة حكم الزوج للزوجة ، لكن القائلين بالاشتراط لم يفرقوا بينهما ، وعلى أي حال يمكن حملها على الاستحباب .