[ الحديث 51 ]
51 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ - عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْكَفَنُ الْحُلَّةُ وَنِعْمَ الْأُضْحِيَّةُ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ يُوَافِقُ الْعَامَّةَ وَلَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْكَفَنَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِبْرِيسَمِ
[ الحديث 52 ]
52 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَمَنُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
[ الحديث 53 ]
53 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يُوضَعُ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطُ
شرح
واعلم أنه إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل ، فإن لاقت بدنه وجب غسلها على المشهور ، ولا تجب إعادة الغسل مطلقا عند الأكثر ، وقال ابن أبي عقيل :
بالإعادة . وإن لاقت الكفن فالمشهور وجوب غسلها ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده ، ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل لهذه الرواية .
الحديث الحادي والخمسون : ضعيف على المشهور .
قوله رحمه الله : لا يجوز أن يكون من الإبريسم لم يظهر لنا من اللغة اختصاص الحلة بالحرير فيما عندنا من كتبها .
الحديث الثاني والخمسون : صحيح .
ولا خلاف في أن الكفن الواجب من أصل المال .
الحديث الثالث والخمسون : ضعيف على المشهور .