تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

[ الحديث 51 ]

51 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ - عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْكَفَنُ الْحُلَّةُ وَنِعْمَ الْأُضْحِيَّةُ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ يُوَافِقُ الْعَامَّةَ وَلَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْكَفَنَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِبْرِيسَمِ

[ الحديث 52 ]

52 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَمَنُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

[ الحديث 53 ]

53 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يُوضَعُ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطُ
شرح
واعلم أنه إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل ، فإن لاقت بدنه وجب غسلها على المشهور ، ولا تجب إعادة الغسل مطلقا عند الأكثر ، وقال ابن أبي عقيل : بالإعادة . وإن لاقت الكفن فالمشهور وجوب غسلها ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده ، ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل لهذه الرواية . الحديث الحادي والخمسون : ضعيف على المشهور . قوله رحمه الله : لا يجوز أن يكون من الإبريسم لم يظهر لنا من اللغة اختصاص الحلة بالحرير فيما عندنا من كتبها . الحديث الثاني والخمسون : صحيح . ولا خلاف في أن الكفن الواجب من أصل المال . الحديث الثالث والخمسون : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 241 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي