[ الحديث 42 ]
42 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ فُضَيْلٍ سُكَّرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ لِلْمَاءِ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ - لِعَلِيٍّ ع إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ وَغَسِّلْنِي وَكَفِّنِّي فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي وَكَفْنِي فَخُذْ بِمَجَامِعِ كَفَنِي وَأَجْلِسْنِي ثُمَّ سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ فَوَ اللَّهِ لَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَجَبْتُكَ فِيهِ
شرح
الاستغراب ، والذي استبان لي عن تتبع أقاويل المهرة المعاريف والحذاق المراجيح من أئمة العربية أنه من العصب بفتح أولى المهملتين وإسكان ثانيتهما بمعنى الشد والجمع لا من العصب بالتحريك وهو نبت . انتهى .
وفي بعض النسخ بالقاف وكأنه تصحيف .
وفي القاموس : القصب محركة ثياب ناعمة من كتان « 1 » . انتهى .
ويدل على أن القز في حكم الإبريسم في المنع من الكفن فيه ، ولعل الأكثرية محمولة على الاستحباب ، وعدم جواز التكفين بالحرير إجماعي ، قاله في المعتبر « 2 » .
وإطلاق الخبر وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك ، واحتمل العلامة في النهاية « 3 » كراهته لها ، وهو ضعيف .
الحديث الثاني والأربعون : ضعيف .
وفي القاموس : بئر غرس بالمدينة ، ومنه الحديث : غرس من عيون الجنة .
وغسل صلى الله عليه وآله منها « 4 » .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 117 .
( 2 ) المعتبر ص 75 .
( 3 ) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ، تحت الطبع .
( 4 ) القاموس 2 / 234 .