[ الحديث 34 ]
34 رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَهُوَ جُنُبٌ غُسِّلَ غُسْلًا وَاحِداً ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ .
[ الحديث 35 ]
35 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَيَاضِ فَالْبَسُوهُ وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ .
[ الحديث 36 ]
36 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ شَيْئاً فَقَضَى بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَالَ يَبِيعُ مَا أَرَادَ وَيَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ وَيَسْتَنْفِعُ بِهِ وَيَطْلُبُ بَرَكَتَهُ قُلْتُ أَ يُكَفِّنُ بِهِ الْمَيِّتَ قَالَ لَا
شرح
الحديث الرابع والثلاثون : حسن كالصحيح .
الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف .
ويدل على استحباب البياض للكفن ، كما ذكره الأصحاب واستثنوا منه الحبرة .
الحديث السادس والثلاثون : مرسل .
فإن قيل : كيف يجوز بيعها وهو وقف ؟
قلت : يمكن أن يكون الكسوة وصدقتها من قبيل الحبس سنة ثم تكون للخدمة ، فلا بأس ببيعه ، مع أنه يمكن أن تكون من منافع الأملاك الموقوفة لمصالح البيت ، وكان النهي عن الكفن لكونها حريرا محضا .