تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

[ الحديث 14 ]

14 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ .

[ الحديث 15 ]

15 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَسُّ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَ غُسْلِهِ وَالْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
شرح
الحديث الرابع عشر : مرسل . وكان ضعفه منجبر بالشهرة بين الأصحاب ، وعمل به الأكثر ، بل نقل الشيخ إجماع الفرقة عليه . ويظهر من بعض عباراتهم اختصاص الحكم بالمبانة من الميت ، ويحكى عن ابن الجنيد القول بوجوبه ما بينه وبين سنة . وتوقف فيه المحقق في المعتبر قال : الرواية مقطوعة ، والعمل بها قليل ، والإجماع لم يثبت ، وغايته الاستحباب « 1 » . وكلامه متين ، لا سيما في المبانة من الحي ، وفي العظم المجرد عن اللحم خلاف ، والعدم أقوى . الحديث الخامس عشر : صحيح . قوله عليه السلام : عند موته أي : قريبا منه قبل البرد .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 96 .