[ الحديث 14 ]
14 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 15 ]
15 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَسُّ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَ غُسْلِهِ وَالْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
شرح
الحديث الرابع عشر : مرسل .
وكان ضعفه منجبر بالشهرة بين الأصحاب ، وعمل به الأكثر ، بل نقل الشيخ إجماع الفرقة عليه .
ويظهر من بعض عباراتهم اختصاص الحكم بالمبانة من الميت ، ويحكى عن ابن الجنيد القول بوجوبه ما بينه وبين سنة .
وتوقف فيه المحقق في المعتبر قال : الرواية مقطوعة ، والعمل بها قليل ، والإجماع لم يثبت ، وغايته الاستحباب « 1 » .
وكلامه متين ، لا سيما في المبانة من الحي ، وفي العظم المجرد عن اللحم خلاف ، والعدم أقوى .
الحديث الخامس عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : عند موته أي : قريبا منه قبل البرد .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 96 .