[ الحديث 16 ]
16 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّ التَّقْبِيلَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَتِلْكَ مُفَصَّلَةٌ وَهَذِهِ مُجْمَلَةٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْمُجْمَلُ عَلَى الْمُفَصَّلِ وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً
[ الحديث 17 ]
17 مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَيُقَبِّلَهُ .
وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 18 ]
18 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ
شرح
الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور .
قوله رحمه الله : أن نحملهما قال الفاضل التستري رحمه الله : أو يقال المراد نفي الحرمة عن هذا الفعل ، ولا ارتباط لهذا المعنى بعدم وجوب الغسل ، إذ يجب الغسل فيما ليس بحرام بل فيما هو مستحب .
الحديث السابع عشر : حسن كالصحيح .
الحديث الثامن عشر : موثق .
ويمكن أن يقرأ " غسل " بالتخفيف ، لإزالة توهم الاكتفاء بإزالة النجاسات العارضة لسقوط الغسل .