[ الحديث 18 ]
18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ ذَلِكَ الدَّمُ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ
شرح
كما لا يخفى على المتأمل . انتهى .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : إن سلم العموم فإنما يفيد شمول الحكم لكل جرة لا لمجموع الجرات من حيث هو مجموع .
وقال أيضا : كيف يمكن حمله هذا ؟ مع أنه لا يمكن وقوع فأرة واحدة في جرات متعددة ، فالأحسن أن يقال : إن علي بن حديد ضعيف لا يعمل بما تفرد به .
الحديث الثامن عشر : مجهول .
وفي بعض النسخ عن علي بن أحمد العلوي ، فإن كان عليا فكأنه العقيقي المضعف ، وإن كان محمدا فمهمل .
وروي هذا الخبر في الكافي في الصحيح باختلاف قليل وزيادة قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ ، فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا « 1 » .
واعلم أنه ذهب الشيخ وجماعة إلى عدم تنجس القليل بما لا يدركه الطرف من الدم لهذا الخبر ، وأورد عليه أنه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء ، وإنما المتحقق إصابة الإناء ، فيكون الماء باقيا على أصالة الطهارة ، وغرض الراوي الفاضل أن الظاهر من إصابة الإناء إصابة الماء أيضا ، فهل يعارض هذا الظاهر الأصل أم لا ؟
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 74 ، ح 16 .