[ الحديث 47 ]
47 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ وَهِيَ فِي الْمُغْتَسَلِ تَغْتَسِلُ أَوْ لَا تَغْتَسِلُ فَقَالَ قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ لَا تَغْتَسِلُ .
[ الحديث 48 ]
48 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ .
[ الحديث 49 ]
49 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً .
[ الحديث 50 ]
50 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
شرح
بعد طهرها لجنابتها وحيضها ، فلا تحتاج أن تغتسل الحال غسل الجنابة .
أو المراد أنها بعد الطهر لا تحتاج إلى تعدد الغسل ، فإنهما واحد في الكيفية وكل واحد منهما يجزي عن الآخر .
الحديث السابع والأربعون : حسن .
واستدل به على وجوب الغسل لغيره . وفيه نظر ، إذ يمكن أن يكون المنع لعدم صلاحيتها لزوال الحدث عنها لوجود حدث آخر مستمر .
الحديث الثامن والأربعون : موثق .
الحديث التاسع والأربعون : موثق .
الحديث الخمسون : موثق .