وَصُومِي ثَلَاثاً وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ وَاغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَأَخِّرِي الظُّهْرَ وَعَجِّلِي الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِي غُسْلًا وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِي غُسْلًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَرَاهُ قَدْ بَيَّنَ فِي هَذِهِ غَيْرَ مَا بَيَّنَ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَذَلِكَ أَنَّ أَمْرَهَا مُخَالِفٌ لِأَمْرِ تَيْنِكَ أَ لَا تَرَى أَنَّ أَيَّامَهَا لَوْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَكَانَتْ خَمْساً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ مَا قَالَ لَهَا تَحَيَّضِي سَبْعاً فَيَكُونَ قَدْ أَمَرَهَا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ أَيَّامَهَا وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ غَيْرُ حَائِضٍ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ حَيْضُهَا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ وَكَانَتْ أَيَّامُهَا عَشْراً أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالصَّلَاةِ وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ مِمَّا يَزِيدُ هَذَا بَيَاناً قَوْلُهُ لَهَا تَحَيَّضِي وَلَيْسَ يَكُونُ التَّحَيُّضُ إِلَّا لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تُرِيدُ أَنْ تُكَلَّفَ مَا تَعْمَلُ الْحَائِضُ أَ لَا تَرَاهُ لَمْ يَقُلْ لَهَا
شرح
موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم تشبيها بموضع اللجام في فم الدابة « 1 » .
وفي الصحاح : ثججت الماء أثجه إذا سيلته ، وأتانا الوادي بثجيجه أي بسيله « 2 » .
قوله صلى الله عليه وآله : واغتسلي للفجر محمول على الكثيرة ، كما هو الظاهر من حال مثل هذه المرأة التي يجيء حيضها دائما .
قوله عليه السلام : أو أكثر لعل الأكثر محمول على ما إذا رأت في الشهر مرتين ، أو كانت ترى أكثر وإن كان الأكثر استحاضة .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 4 / 235 .
( 2 ) صحاح اللغة 1 / 302 .