تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢

[ الحديث 125 ]

125 وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلًا وَزَادَ فِيهِ قَالَ فَإِنْ وُضِعَتْ فِي الْقَبْرِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ .

[ الحديث 126 ]

126 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ تُوضَعُ فِي الْقَبْرِ قَالَ لَا بَأْسَ . قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ وَكَانَ السِّقْطُ تَامّاً لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَمَا زَادَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَدُفِنَ وَإِنْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لُفَّ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْسِيلٍ
شرح
الحديث السادس والعشرون والمائة : مرسل كالموثق . قوله رحمه الله : غسل وكفن ودفن أما تغسيله فهو مذهب الأكثر ، بل لا يظهر مخالف . وأما تكفينه فأوجب جماعة منهم الشهيد رحمه الله ومن تأخر عنه تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه أيضا ، وذهب الأكثر إلى أنه يلف في خرقة ويدفن ، ومن الأصحاب من اعتبر الأربعة الأشهر ، ومنهم من اعتبر ولوج الروح ، ومنهم من ادعى التلازم بينهما . وأما وجوب اللف في السقط لدون أربعة أشهر ، فذكره الأكثر ، والأخبار لا تساعده . قال في المعتبر : لا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، وهو مذهب علمائنا . ثم قال : وأما الصلاة عليه فلا ، وهو اتفاق علمائنا . ثم قال : ولو كان السقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ، بل يلف في خرقة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 562 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي