تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
الْأَغْسَالِ وَشَرَحْنَاهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعَانَهُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ قَدْ مَسَّ الْمَيِّتَ قَبْلَ غُسْلِهِ فَلْيَغْتَسِلْ أَيْضاً مِنْ ذَلِكَ كَمَا اغْتَسَلَ الْمُتَوَلِّي لِغُسْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسَّهُ قَبْلَ غُسْلِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَلَا وُضُوءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْدَثَ مَا يُوجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَتَلْزَمُهُ الطَّهَارَةُ لَهُ لَا مِنْ أَجْلِ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَتَحْنِيطِهِ فَلْيَحْمِلْهُ إِلَى قَبْرِهِ عَلَى سَرِيرِهِ وَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ هُوَ وَمَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ إِخْوَانِهِ قَبْلَ دَفْنِهِ وَسَأُبَيِّنُ الصَّلَاةَ عَلَى الْأَمْوَاتِ فِي أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَدْ مَضَى شَرْحُ هَذَا كُلِّهِ مُسْتَوْفًى وَسَيَأْتِي شَرْحُ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَمْوَاتِ عِنْدَ انْتِهَائِنَا إِلَى أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَنْبَغِي لِمَنْ شَيَّعَ جَنَازَةً أَنْ يَمْشِيَ خَلْفَهَا وَبَيْنَ جَنْبَيْهَا وَلَا يَمْشِي أَمَامَهَا فَإِنَّ الْجَنَازَةَ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ تَابِعَةً وَمُشَيَّعَةٌ غَيْرُ مُشَيِّعَةٍ
شرح
قوله عليه السلام : وينبغي لمن شيع جنازة قال الشيخ البهائي رحمه الله في الحبل المتين : لا خلاف في جواز المشي في جنازة غير الناصبي كيف شاء ، إنما الخلاف في أن أي الأنواع أفضل ، فالذي عليه كثير من الأصحاب أن المشي خلفها أو عن أحد جانبيها أفضل من المشي أمامها ، بل جعلوا المشي أمامها مكروها . وقال في المعتبر : مشي المشيع وراء الجنازة أو مع جانبيها أفضل من التقدم ، غير أني لا أكره المشي أمامها بل هو مباح . انتهى . وقال ابن أبي عقيل بوجوب التأخر خلف جنازة الناصبي ، لما روي من استقبال ملائكة العذاب إياه . وقال ابن الجنيد : يمشي صاحب الجنازة بين يديها والمشيعون وراءها ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 516 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي