لِمَا يُوجِبُ طَهَارَتَهُ بِالْوُضُوءِ يَتَيَمَّمُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى وَفِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
شرح
قال السيد رحمه الله في المدارك : لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب ، فالأظهر أنه كعدمه لما ذكرناه من الدليل وقيل :
بوجوب الإعادة هنا ، تعويلا على رواية أبي بصير ، وهي مع ضعف سندها بعثمان واشتراك أبي بصير وجهالة المسؤول ، إنما تدل على الإعادة إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكر في الوقت ، وهو خلاف محل النزاع « 1 » .
الحديث الحادي والعشرون : موثق أيضا .
والظاهر أنه كان على الشيخ أن يأول هذه الرواية حتى تنطبق على مدعاه من الاختلاف .
وقال الفاضل الأردبيلي قدس سره : ظاهره الاكتفاء بتيمم واحد للحائض ، فيدل على كفاية غسلها عن الوضوء ، وأيضا يدل على جواز التيمم في أول الوقت فافهم .
ويدل بصريحه على أن التيمم في الوضوء والغسل واحد . ويمكن فهم عدم وجوب الوضوء على الحائض ، كما يفهم منه عدم وجوب التيممين .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 95 .