عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَوْرَدَهُ وَهُوَ شَاكٌّ فِيهِ وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَوْ صَحَّ الْخَبَرُ عَلَى مَا فِيهِ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَسَبَ مَا نَذْكُرُهُ مِنْ بَعْدُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ وَهُوَ جُنُبٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ -
شرح
من العمل بالأخبار الضعيفة والمجهولة والمرسلة إذا كانت مأخوذة من الأصول المشهورة .
إلا أن يقال : إنه إنما يعمل بما إذا لم يكن لها معارض ، فأما مع المعارض الذي هو أقوى سندا فلا يعمل بها ، فقوله " يجب اطراحه " وقوله " لا يجب العمل به " أي مع المعارض .
قوله رحمه الله : لكان محمولا قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله : بعيد وتكليف شاق ، وأشق منه أمره بالغسل مع خوف تلف النفس . ويدل على عدم ذلك عموم نفي الحرج والحنيفية السهلة والروايات السابقة . انتهى .
قوله رحمه الله : أجنب نفسه الظاهر أن " نفسه " مرفوع إذ لم يأت " أجنب " متعديا .
قوله رحمه الله : وإن كان الأولى له أقول : ظاهر هذا الكلام أن الشيخ يقول باستحباب الغسل عند الخوف على