[ الحديث 68 ]
68 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَيَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ
شرح
اصطلاح بعض الأطباء وبعض المتأخرين ، ولو حمل على الثاني يقرب من الصاع المشهور ، بناء على كون النسخة خمسة أمداد وحمل الرطل على المدني ، وعلى الأول يصير ألفا ومائتين وخمسين درهما ، فيزيد على المشهور بكثير .
وتفصيل القول موكول إلى رسالتنا المعمولة لذلك .
الحديث الثامن والستون : صحيح .
ولا خلاف بين أصحابنا في عدم وجوب الغسل بصاع ، بل يكفي عندهم أقل ما يسمى غسلا ، ونسب إلى أبي حنيفة القول بالوجوب ، ولا خلاف أيضا عندنا في استحباب الغسل بصاع ، وهل يستحب الزيادة ؟ ظاهر بعض الأخبار بل أكثرها العدم .
وقال المحقق في المعتبر : والغسل بصاع فما زاد ، لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه « 1 » . ونحوه قال العلامة في المنتهى « 2 » ، وقيده في الذكرى « 3 » بعدم الإسراف .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 49 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 86 .
( 3 ) الذكرى ص 104 .