تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣

[ الحديث 58 ]

58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَغْتَسِلُ فِي الْكَنِيفِ الَّذِي يُبَالُ فِيهِ وَعَلَى نَعْلٍ سِنْدِيَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِكَ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْكَ فَلَا تَغْسِلْ قَدَمَيْكَ .

[ الحديث 59 ]

59 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
شرح
يشكل الاستدلال بالثاني على وجوب الخروج من الماء ، وعدم الاكتفاء بالارتماسي إذا كان في الماء ، كما حكم به بعض المعاصرين . ولا ريب في أنه أحوط ، والظاهر عدم الوجوب ، والله يعلم . الحديث الثامن والخمسون : حسن . ورواه الصدوق في الصحيح « 1 » بزيادة ما تضمنه الخبر السابق . قوله : اغتسل في الكنيف الظاهر أن غرض السائل أنه يلزمني لا جل اغتسالي في الكنيف أن أكون علي نعل سندية ، لئلا تتعدى النجاسة إلى رجلي ، فهل يجوز الغسل معها ؟ فأجاب عليه السلام بأنه إن علم وصول الماء فلا بأس ، كذا أفاده الوالد العلامة قدس سره . ويحتمل أن يكون سؤاله عن النجاسة ، فأجاب عليه السلام بما يظهر منه عدم التنجس ، مع إفادة لزوم العلم بوصول الماء لتحقق الغسل ، والله يعلم . الحديث التاسع والخمسون : حسن أيضا .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 19 ح 18 .