[ الحديث 58 ]
58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَغْتَسِلُ فِي الْكَنِيفِ الَّذِي يُبَالُ فِيهِ وَعَلَى نَعْلٍ سِنْدِيَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِكَ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْكَ فَلَا تَغْسِلْ قَدَمَيْكَ .
[ الحديث 59 ]
59 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
شرح
يشكل الاستدلال بالثاني على وجوب الخروج من الماء ، وعدم الاكتفاء بالارتماسي إذا كان في الماء ، كما حكم به بعض المعاصرين . ولا ريب في أنه أحوط ، والظاهر عدم الوجوب ، والله يعلم .
الحديث الثامن والخمسون : حسن .
ورواه الصدوق في الصحيح « 1 » بزيادة ما تضمنه الخبر السابق .
قوله : اغتسل في الكنيف الظاهر أن غرض السائل أنه يلزمني لا جل اغتسالي في الكنيف أن أكون علي نعل سندية ، لئلا تتعدى النجاسة إلى رجلي ، فهل يجوز الغسل معها ؟ فأجاب عليه السلام بأنه إن علم وصول الماء فلا بأس ، كذا أفاده الوالد العلامة قدس سره .
ويحتمل أن يكون سؤاله عن النجاسة ، فأجاب عليه السلام بما يظهر منه عدم التنجس ، مع إفادة لزوم العلم بوصول الماء لتحقق الغسل ، والله يعلم .
الحديث التاسع والخمسون : حسن أيضا .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 19 ح 18 .