[ الحديث 27 ]
27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا .
[ الحديث 28 ]
28 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَتُنْزِلُ الْمَرْأَةُ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا أَجْنَبَ الْإِنْسَانُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ فَلَا يَقْرَبِ الْمَسَاجِدَ إِلَّا عَابِرَ سَبِيلٍ وَلَا يَجْلِسْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ
شرح
من شأن التناكح ، وأخبار الآحاد ليست بمثابة لا يجوز فيها نحو هذا الاحتمال .
الحديث السابع والعشرون : مرسل .
الحديث الثامن والعشرون : صحيح .
قوله رحمه الله : فلا يقرب المسجد إلا عابر سبيل قال الشيخ البهائي - رحمه الله - في الحبل المتين : عدم جواز اللبث للجنب في المسجد هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ولم يخالف في ذلك سوى سلار فقد جوزه على كراهية . وقد تضمن بعض الأخبار « 1 » التنبيه على الاستدلال على عدم جوازه بالآية الكريمة ، أعني قوله "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ" « 2 » الآية ، فالمراد بالصلاة حينئذ مواضعها أعني : المساجد ، من قبيل تسمية المحل
هامش
( 1 ) في المصدر : هذا الحديث .
( 2 ) سورة النساء : 43 .