عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ تَغْتَسِلُ .
[ الحديث 26 ]
26 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَلَمْ تُنْزِلْ هِيَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
شرح
الحديث السادس والعشرون : صحيح أيضا .
قال الشيخ البهائي رحمه الله : لعل المراد بما دون الفرج ما عدا الدبر من التفخيذ ونحوه . ويمكن أن يحمل الفرج على ما يشمل القبل والدبر . وقد استدل الشيخ بإطلاق هذا الحديث على ما ذهب إليه في الاستبصار « 1 » والنهاية « 2 » من عدم وجوب الغسل بوطئ المرأة في دبرها ، وقد ورد بذلك رواية ضعيفة ، والحق وجوب الغسل كما عليه جمهور الأصحاب « 3 » .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : فيه أنه لا غسل على المرأة إذا أتي في دبرها ولم تنزل هي ، كذا لا غسل على الرجل مع عدم الإنزال حينئذ . ودفعه لا يخلو عن إشكال ، لما تقدم في رواية علي ، ولأن روايته : إذا أدخله فقد وجب عليه الحد والرجم « 4 » . يحتمل للتنزيل على الإدخال في القبل ، حملا للفظ على المتعارف
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 112 ، ح 1 .
( 2 ) النهاية ص 19 .
( 3 ) مشرق الشمسين ص 313 .
( 4 ) راجع الحديث الأول من الباب .