بِالْمَاءِ فَأَكْفَاهُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
شرح
أن أكفأته لغة . انتهى « 1 » .
ويظهر من الخبر أن أكفأته لغة فصيحة إن صح الضبط . وفي الكافي : فصبه « 2 » .
قوله عليه السلام : بيده اليمنى كذا في نسخ الفقيه « 3 » والكافي « 4 » وبعض نسخ الكتاب ، وفي أكثرها " بيده اليسرى على يده اليمنى " « 5 » .
وعلى كلتا النسختين الأكفاء : إما للاستنجاء ، أو لغسل اليد قبل إدخالها الإناء ، والأول أظهر ، ويؤيده استحباب استحباب الاستنجاء باليسرى على النسخة الأولى ، وعلى الأخرى يمكن أن يقال : الظاهر أن الاستنجاء باليسرى إنما يتحقق بأن تباشر اليسرى العورة .
وأما الصب فلا بد أن يكون باليمنى في استنجاء الغائط ، وأما استنجاء البول فإن لم تباشر اليد العورة ، فلا يبعد كون الأفضل الصب باليسار ، وإن باشرتها فالظاهر أن الصب باليمين أولى .
قوله عليه السلام : بسم الله أي : أستعين ، أو أتبرك باسمه تعالى . " طهورا " أي مطهرا كما يناسب المقام ،
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 68 .
( 2 ) فروع الكافي 3 / 70 ، ح 6 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 26 ، ح 1 .
( 4 ) فروع الكافي 3 / 70 ، ح 6 .
( 5 ) كما في المطبوع من المتن .