تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

[ الحديث 65 ]

65 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا اسْتَنْجَى أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ بِهَا وَتْراً إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ
شرح
النجاسة واجبة ، فيكون الاستنجاء واجبا . ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال ، لقوله صلى الله عليه وآله : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة « 1 » ، ولعدم فصل السلف بين المسألتين « 2 » . انتهى . ويرد على ما ذكره - قدس سره - من الوجه الأخير أنه إن ثبت وجوب إزالة النجاسة مطلقا فلا حاجة إلى انضمام هذا الخبر إليه ، وإن لم يثبت فلا يتم الاستدلال ، إذ غاية ما تدل عبارة " المطهرة " عليه أن الماء يطهرها ، وجوب التطهير فلا . ولو سلم فإنما يدل على الوجوب لو دل على الانحصار ، وكونه مزيلا للنجاسة لا يدل عليه ، إلا أن يقال : مراده أعم من الوجوب العيني أو التخييري . فتدبر . الحديث الخامس والستون : مجهول . " فليوتر بها " كان الضمير راجع إلى آلة الاستنجاء أو إلى الأحجار المذكورة فحوى . وقيل : يمكن الاستدلال به على لزوم الثلاثة ، لأنه معلوم أنه صلى الله عليه وآله لم يرد به الوتر الذي هو الواحد ، لأنه زيادة صفة على الاسم ، ولا يحصل
هامش
( 1 ) راجع عوالي اللئالي 1 / 456 . ( 2 ) الأربعون حديثا ص 3 ، الحديث الثاني .