مَعَهُ نَفْسَهُ وَكَذَلِكَ عَلَى قَيْءٍ مُضْعِفٍ لَا يَضْبِطُ مَعَهُ نَفْسَهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا .
[ الحديث 24 ]
24 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَالْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَهْطٍ سَمِعُوهُ يَقُولُ إِنَّ التَّبَسُّمَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا يَقْطَعُ الضَّحِكُ الَّذِي فِيهِ الْقَهْقَهَةُ .
قَوْلُهُ إِنَّمَا يَقْطَعُ الضَّحِكُ الَّذِي فِيهِ الْقَهْقَهَةُ رَاجِعٌ إِلَى الصَّلَاةِ دُونَ الْوُضُوءِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا يَقْطَعُ الضَّحِكُ الَّذِي فِيهِ الْقَهْقَهَةُ وَالْقَطْعُ لَا يُقَالُ إِلَّا فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَنْ يُقَالَ انْقَطَعَ وُضُوئِي وَإِنَّمَا يُقَالُ انْقَطَعَتْ صَلَاتِي وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً
شرح
قوله رحمه الله : وكذلك على قيء مضعف قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل حمله على التقية أو على الاستحباب أولى ورده بالضعف أوجه .
الحديث الرابع والعشرون : صحيح مضمر ولا يضر جهالة الرهط ؟ لأن الراوي ابن أبي عمير .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : محط الدلالة على ما أراده الشيخ رحمه الله عدوله عليه السلام عن النقض إلى القطع « 1 » . انتهى .
والأولى الحمل على التقية أيضا .
هامش
( 1 ) مشرق الشمسين ص 304 .