. . . . . . . . . .
شرح
حينئذ أيضا ، وإن كان ظاهر العلامة في النهاية « 1 » يوهم الاشتراط .
وأما لو لم ينسد الطبيعي وانفتح غيره ، ففيه أقوال :
أحدها : النقض بخروج البول والغائط من غير الطبيعي مطلقا ، سواء كان من تحت المعدة أو فوقها ، وسواء اعتاد أم لا ، ذهب إليه ابن إدريس « 2 » والعلامة في التذكرة « 3 » .
وثانيها : النقض بخروجهما من دون المعدة ، وبدونه فلا ، ولا يشترط الاعتياد . ذهب إليه الشيخ في المبسوط « 4 » .
وثالثها : النقض بهما مع الاعتياد بدون اعتبار تحتية المعدة ، ذهب إليه المحقق في المعتبر « 5 » ، والعلامة في المنتهى « 6 » ، والشهيد في الدروس « 7 » والذكرى « 8 » .
ورابعها : عدم النقض مطلقا ، ولا يعلم قائله . لكن لا يخلو عن قوة .
قال الشيخ البهائي رحمه الله " كل النوم يكره " معناه : أن كل نوم يفسد الوضوء إلا نوما يسمع معه الصوت ، فعبر عليه السلام عن الإفساد بالكراهة ، وهذه الجملة بمنزلة المبينة لما قبلها ، فكأنه عليه السلام بين أن النوم الذي يذهب به العقل علامته عدم سماع الصوت .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام للعلامة الحلّيّ ، تحت الطبع .
( 2 ) السرائر ص 19 .
( 3 ) التذكرة ، الفرع الأوّل من الفصل الأول في موجباته .
( 4 ) المبسوط 1 / 27 .
( 5 ) المعتبر ص 27 .
( 6 ) المنتهى 1 / 31 .
( 7 ) الدروس ص 2 .
( 8 ) الذكرى ص 25 .