[ الحديث 12 ]
12 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ
شرح
عليه كما هو مطرد في العبادات « 1 » . انتهى .
وأورد عليه الشيخ البهائي طيب الله تربته : بأن قوله رحمه الله " فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في زمان واحد " محل كلام ، إذ عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ينقلب أحد طرفي الشك ظنا والطرف الآخر وهما ، فلم يجتمع الشك والظن في الزمان الواحد ، وكيف يجتمعان ؟ [ والشك ] في أحد النقيضين يرفع ظن الآخر كما يرفع تيقنه ، وهذا ظاهر .
والمراد ب " اليقين " في قوله عليه السلام " لا ينقض اليقين أبدا بالشك " أثر اليقين ، أي : استباحة الصلاة التي هي مستصحبة من حين الفراغ من الوضوء . والمراد ب " الشك " ما يحصل للمكلف في أول وهلة قبل ملاحظة الاستصحاب المذكور . انتهى « 2 » .
وقال صاحب المدارك : المراد ب " الحدث " هنا ما يترتب عليه الطهارة أعني نفس السبب ، لا الأثر الحاصل من ذلك ، وتيقن حصوله بهذا المعنى لا ينافي الشك في وقوع الطهارة بعده وإن اتحد وقتهما « 3 » . انتهى .
وما ذكره - رحمه الله - لا يجري في الخبر إلا بنوع تكلف .
الحديث الثاني عشر : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة ص 98 .
( 2 ) الحبل المتين ص 37 .
( 3 ) المدارك ص 38 .