وأمّا مشترِط القطع فحجّته ركيكة جدّاً . فلا فائدة في إيرادها ودفعها .
[ 59 ) ] أصل [ في تنافى العامّ والخاصّ ]
إذا تنافي العامّ والخاصّ ظاهراً ،
[ 1 ) ] وتقارنا ، بني عليه .
وإن تقدّم العامّ :
[ 2 ) ] فإن كان الخاص ورد بعد حضور العمل به فهو ناسخٌ له ؛
[ 3 ) ] وإن ورد قبله فمخصّص أيضاً .
[ 4 ) ] وإن تأخّر فكلٌّ من النّسخ والتّخصيص محتملٌ ، فيتوقّف في مورد الخاصّ ، ويرجع إلي ما يدلّ عليه الدّليل .
[ سائر الأقوال ]
- وقيل : بل العامّ مخصّص ،
- وقيل : بل ناسخ .
ودلائلهماضعيفة ، سيمّا القول الثّانى . فلا جَدوي للتّعرّض لنقلها .
[ 6 ) ] وإن جهل التّاريخ فهو أولي بالتّوقّف « 1 » ، لدوران كلٍّ منهما بين أن يكون ناسخاً أو منسوخاً أو مخصّصاً أو مردوداً « 2 » .
هامش
( 1 ) . هامش مر 2 : كما إذا كان أحدهما ظنّياً والآخر قطعياً ، بناءً علي أنّ الظّنّى لا ينسخ القطعي .
( 2 ) . لا يوجد « أو مردوداً » في مر 1 ، مل وكا .