[ الثّالث : ] القول في العموم والخصوص
وفيه ثمانية عشر أصلًا
[ 42 ) ] أصل [ في وضع صيغ العموم ]
لا نزاع في إمكان التّعبير عن « 1 » العموم بعبارة مثل كلّ رجل وجميع الرّجال ونحو ذلك لكنّهم اختلفوا في الصّيغ المخصوصة الّتى يدّعي عمومها ، هل هي موضوعة للعموم أم للخصوص أم مشتركة بينهما ؟ فالأكثر علي الأوّل ، وهو الحقّ .
[ احتجاج المصنّف علي رأيه المختار ]
لنا : إنّ السّيد إذا قال لعبده « لا تضرب أحداً » ، فُهِم من اللّفظ العموم عرفاً حتّي لو ضرب أحداً عُدّ مخالفاً ؛ والتّبادر دليل الحقيقة ، فيكون كذلك لغة لأصالة عدم النّقل . فالنّكرة في سياق النّفى للعموم - لا غير - حقيقة ، فللعموم صيغة وهو المطلوب .
وأيضاً الوقايع الّتى استعمل العلماء « 2 » فيها « 3 » الصّيغ في العموم « 4 » واستدلّوا بها علي
هامش
( 1 ) . مل ومر 2 : علي .
( 2 ) . لا يوجد « العلماء » في مل ، مر 1 وكا .
( 3 ) . لا يوجد « فيها » في مر 2 .
( 4 ) . لا يوجد « في العموم » في مر 1 ، مل وكا .