واعتمدته ، نورد بعضاً منها أُنموذجاً :
الصدوق ( ت 381 ه ) في كتاب من لا يحضره الفقيه .
الطوسي ( ت 460 ه ) في التهذيب والاستبصار .
الفيض الكاشاني ( ت 1091 ه ) في الوافي .
الحرّ العاملي ( ت 1042 ه ) في وسائل الشيعة .
المجلسي ( ت 1111 ه ) في بحار الأنوار .
عبد اللَّه الكاظمي في جامع الأحكام .
وما يصدق على كتب الحديث يصدق على الفقه والفقهاء ، فقد أورد الطوسي والحرّ العاملي نفس نصّ الكافي في الحديث الآتي :
روى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السلام ، قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر . ولا يقسّمها بينهم بالسوية ، وإنّما يقسّمها على قدر من يحضر منهم وما يرى ، وليس في ذلك شيء مؤقّت . « 1 »
وكذا الشيخ المفيد في معرض تحريمه نقل الأموال الزكوية من بلدانٍ أُخر مع وجود المستحقّين لها في البلد المنقول عنه . « 2 »
الخاتمة والنتائج
للكافي منهجيتان : منهجية عامّة فيما يتعلّق بتبويب الكتاب وبعض ملامحه العامّة ، ومنهجية خاصّة ( فنّية ) في التعامل مع الحديث سنداً ومتناً .
كان رائد التبويب الحديثي ، فقد كانت الفروع من الكافي بحسب أبواب الفقه ، وقد حذا حذوه الفقهاء من بعده ، ومن أبرزهم الشيخ المفيد في مقنعته .
مباحث ( الفقه الأكبر ) العقائدية كانت في بدايات الموسوعة .
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 1 ص 175 . التهذيب للطوسي : ج 4 ص 103 . الوسائل للحرّ العاملي : ج 6 ص 183 .
( 2 ) . المقنعة في الفقه للشيخ المفيد : ص 260 مصوّرة مخطوطة في مكتبتي الخاصّة ، التهذيب : ج 4 ص 103 ، الوسائل : ج 6 ص 183 .