تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامعة الأُصول — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
قبله أو في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري وان قبضه والإقالة والتحالف عند التّحالف في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول وتفريق الصّفقة والاخلال بالشرط وخيار الرجوع عند الافلاس - انتهى موضع الحاجة - « 1 » . وكلام الشهيد ( قدّس سرّه ) ايضاً يدلّ على انّ الخروج من اللّزوم باعتبار امر خارجي وهذا لا ينافي كون اللزوم اصلًا فيه وبذلك يندفع كلام بعض الفضلاء « 2 » .

ومنها : انّ النيّة فعل المكلّف ولا اثر لنيّة غيره لانّ النيّة الّتي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة ولا معنى لقصد شخص لشخص اخر .

وهذا معنى قطعي وامر جزميّ . فالامتثال العرفي انّما يحصل إذا حصل النيّة من المكلّف دون غيره فيمكن ان يكون داخلًا تحت « القاعدة » ويمكن ان يكون داخلًا تحت « الّراجح » . قال الشهيد في قواعده : الفائدة الثلاثون : الأصل انّ النيّة فعل المكلّف ولا اثر لنيّة غيره وتجوز النيّة عن غير المباشر في الصّبيّ غير المميز والمجنون إذا حجّ بهما الوّليّ
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 2 / 243 ( 2 ) وهو صاحب الوافية . قال فيها : ص 198 : قوله : « الأصل في البيع اللزوم » ليس له وجه لأنّ خيار المجلس ممّا يعمّ اقسام البيع