تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامعة الأُصول — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
اوّلها : ما يشترط فيه الاجل وقد سلف « 1 » . وثانيها : ما يبطله الاجل وتقدّم ايضاً « 2 » كالرّبوي . وثالثها : ما فيه خلاف أقربه جواز الحلول وهو السّلم . ورابعها : ما يجوز حالّاً ومؤجّلًا وهو معظم العقود « 3 » .

ومنها : ما قال الشهيد ( قدّس سرّه ) الأصل في الميراث النّسبي التولّد

فمن ولد شخصاً يترتّب عليه طبقات الإرث وفي الميراث السّببيَ الانعام بالعتق أو الضمان أو الولاية العامّة . والنسب المقدّم لانّه أصل الوجود ثمّ العتق لانّه أصل في وجود العتيق لنفسه ثمّ الضّامن لانّه منعم خاصّ ثمّ الإمام ( عليه السّلام ) انتهى « 4 » . قال بعض الأفاضل « 5 » : الظّاهر انّ المراد بالأصل هنا ليس أحد المعاني الأربعة بل غرضه انّ العلّة الّتي من اجلها شرّع الميراث النّسبي التولّد والّتي من اجلها شرّع السّببي الانعام ، وكلّ من العلّتين له فروع تترتب عليه وتنضمّ إلى كلّ منهما ضمائم يختلف لأجلها الحكم وهما مضبوطتان في جميع الصور .
هامش
( 1 ) في قاعدة 250 من القواعد والفوائد ج 2 ص 257 ( 2 ) في قاعدة 249 من القواعد والفوائد ج 2 ص 257 ( 3 ) القواعد والفوائد 2 / 261 في قاعدة 254 ( 4 ) القواعد والفوائد 2 / 287 في قاعدة 275 ( 5 ) هو صاحب شرح الوافية ظاهراً فراجع