الفصل الحادي عشر في انّ الأصل في الأشياء الطّهارة
قال بعضهم : هذا الأصل داخل تحت القاعدة لانّ الطّاهر هو ما أبيح ملابسته في الصّلاة اختياراً والنّجاسة ما حرم استعماله في الصّلاة ، فالشارع لمّا أمرنا بالصّلاة مستقبلًا طاهراً ساتراً للعورة تحصل هذه المهيّة بأيّ فرد كان والبدن متلطّخاً « 1 » بأيّ شيء كان وكذا الثوب متلطّخاً « 2 » بأيّ شيء كان فإذا خرج بعض الأشياء وهو النّجاسات بقي الباقي على عدم ما نعيّته من الصّلاة وتحقّق الصّلاة معه ، وهو معنى الطهارة ، فيكون طهارة الأشياء مستفادة من الامر بالصّلاة مع السّاتر ساكتاً عمّا عدا النجاسات إذا كانت في البدن أو الثوب - انتهى - « 3 » .
هامش
( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . .
( 2 ) 1 و 2 - كذا .
( 3 ) وافية الأصول ص 184