وخلاصة كلامه انّ الشارع أمرنا بالصّلوة مع الطّهارة ومنعنا منها مع النّجاسات وبيّن انّ النّجاسات ما هي وسكت عن غيره فيعلم انّ غير ما بيّن نجاسته على الطّهارة .
ولا يخفى انّ العلم بذلك يحتاج امّا إلى ضميمة أصل العدم أو أصل البراءة ، والّا فمن اين يعلم انّ الامر والسّكوت المذكورين يدلّان على ذلك ؟ فهذا الأصل في الحقيقة هو أصل البراءة لأنّ النّجاسة تكليف يحتاج إلى الثبوت فما لم يتيقّن ثبوته يمكن اجراءِ أصل البراءة فيه .
ويمكن ان يكون داخلًا تحت أصل الإباحة لانّه إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة والحليّة باعتبار الآيات والاخبار كما عرفت مفصّلًا ، فالأصل الطّهارة ايضاً لانّ حليّتها موقوفة على طهارتها فما يثبت حليّته يثبت طهارته ايضاً .
ثمّ لا يخفى انّه قد ورد بعض الأخبار عن الصادقين صلوات اللَّه عليهم أجمعين يدلّ على طهارة الأشياء كقولهم عليهم السلام : كلّ شيء نظيف حتى يعلم انّه قذر « 1 » .
فإن تمّ الاستدلال بهذا الخبر يكون هذا الأصل تحت القاعدة الّا انّ لبعضهم تامّلًا في اثبات هذا الأصل العظيم بأمثال هذه الأخبار فالحقّ حينئذ ما قدّمناه .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 / 467 نقلًا عن التهذيب 1 / 284