تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامعة الأُصول — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الثاني : انّه ليس بحجّة مطلقاً ذهب إليه سيّدنا المرتضى رضي اللَّه عنه وإليه ذهب أبو الحسين البصري وأكثر الحنفيّة . والعجب انّ بعض أصحابنا « 1 » نسب الثاني إلى الأكثر مع انّ الامر بالعكس كما لا يخفى على المتتبّع . قال زين المحقّقين طاب ثراه في التمهيد : استصحاب الحال حجّة عند الأكثر « 2 » . وقال ابن الحاجب : الاستصحاب ، الأكثر كالمزني والصيرفي والغزالي على حجيّته . وقال الشارح العضدي : أكثر المحقّقين كالمزني والصيرفي والعزالي على حجيّته « 3 » . وقال صاحب المعالم : وهو - يعني حجيّته - اختيار الأكثر « 4 » . وقد شهد بذلك جمع اخر من المتتبعين المتطلعين ، فكلام هؤلاء المتفحصين مع التتّبع الصّادق والتفحّص اللائق يعطي بأنّ القول بحجيّة الاستصحاب مما ذهب إليه الأكثر . الثالث : ما ذهب إليه الفاضل النحرير صاحب الذخيرة وهو - كما أشرنا
هامش
( 1 ) وهو الفاضل التوني في الوافية ص 200 ( 2 ) تمهيد القواعد ص 271 وفيه : عند أكثر المحققين . ( 3 ) راجع الوافية ذيل ص 200 ( 4 ) معالم الدين ص 520 طبع 1414