حتى يظهر له كيفيّة الحال .
ولا يخفى عدم دلالته على الوجوب بل غاية الأمر انّها تدلّ على الاستحباب .
وفيه ايضاً ما فيه لانّ الجاهل بالموضوع ليس الفحص له مستحباً حتى يحمل [ على ] الاستحباب . فتأمّل .
ومنها : رواية سليمان بن داود عن عبداللَّه بن وضّاح قال : كتبت إلى العبد الصالح ( عليه السّلام ) يتوارى القرص ويقبل اللّيل ثمّ يزيد الليّل ارتفاعاً وتستتر عنّا الشّمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذّنون فاصلّي حينئذٍ أو افطر ان كنت صائماً ؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب اليّ : أرى ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطه لدينك « 1 » .
وهذا الخبر يدلّ ايضاً على الاحتياط في بعض افراد الحكم الشرعي .
وظاهر هذا الخبر الاستحباب كما لا يخفى فيمكن ان يقال : هذا مؤيّد لمذهب القائلين بأنّ الغروب استتار القرص .
والقائلون بانّه عبارة عن ذهاب الحمرة يحملون الاحتياط هنا على الوجوب .
ومنها : رواية شعيب الحدّاد قال : قلت لأبي عبداللَّه ( عليه السّلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السّلام وقد أراد أن يتزوّج امرأة قد وافقته وأعجبه
هامش
( 1 ) التهذيب 2 / 259 ح 1031 . الاستبصار 1 / 264 ح 952 . الوافية 190