Skip to main content

مسند الإمام أحمد بن حنبل — Page 217

Contributors:

P.217
عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن حسن بن حسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة التيمي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي مثل ذلك حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنى أبى عن صالح قال ابن شهاب حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاصي يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على راحلته فطفق يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله انى لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارم ولا حرج وطفق آخر فقال يا رسول الله انى لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انحر ولا حرج قال فما سمعت يومئذ يسئل عن أمر مما ينسى الانسان أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعله ولا حرج حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق فذكر حديثا قال ابن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يدفع إلى أولياء القتيل فان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة فذلك عقل العمد وما صالحوا عليه من شئ فهو لهم وذلك شديد العقل وعقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزع الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعنى من حمل علينا السلاح فليس منا ولا رصد بطريق فمن قتل على غير ذلك فهو شبه العمد وعقله مغلظة ولا يقتل صاحبه وهو بالشهر الحرام وللحرمة وللجار ومن قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون ابنة مخاض وثلاثون ابنة لبون وثلاثون حقة وعشر بكارة بنى لبون ذكور قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من لورق وكان يقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على عهد الزمان ما كان فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى ان من كان عقله على أهل البقر في البقر مائتي بقرة وقضى أن من كان عقله على أهل الشاة فألفى شاة وقضى في الانف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى في العين نصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها ذهبا أو ورقا أو مائة بقرة أو ألف شاة والرجل نصف العقل واليد نصف العقل والمأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة ثلث العقل والمنقلة خمس عشرة من الإبل والموضحة خمس من الإبل والأسنان خمس من الإبل قال وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا بقرن في رجله فقال يا رسول الله أقدني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل حتى يبرأ جرحك قال فأبى الرجل الا أن يستقيد فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه قال فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه فاتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني فأبعدك الله وبطل جرحك ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجل الذي عرج من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته فإذا برئت جراحته استقاد حدثنا بعد الله حدثني أبي ثنا يعقوب سمعته يحدث يعنى أباه عن يزيد بن الهاد عن