تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دلائل الصدق لنهج الحق — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

أعطيات عمر من بيت المال

قال المصنّف - قدّس سرّه - « 1 » : ومنها : إنّه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز ، حتّى إنّه أعطى عائشة وحفصة في كلّ سنة عشرة آلاف درهم « 2 » . وحرّم على أهل البيت خمسهم « 3 » . وكان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال « 4 » . ومنع فاطمة عليها السّلام إرثها ، ونحلتها التي وهبها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لها « 5 » . أجاب قاضي القضاة ، بأنّه يجوز أن يفضّل النساء « 6 » .
هامش
( 1 ) نهج الحقّ : 279 - 280 . ( 2 ) انظر : كتاب الأموال : 286 - 288 ح 550 و 553 و 554 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 225 ، فتوح البلدان - للبلاذري - : 435 ، الأوائل - للعسكري - : 114 ، المغني 20 ق 2 / 15 ، الأحكام السلطانية - للفرّاء - : 266 - 267 ، مناقب عمر - لابن الجوزي - : 113 ، الكامل في التاريخ 2 / 351 ، شرح نهج البلاغة 12 / 210 و 214 . ( 3 ) انظر : المغني 20 ق 2 / 15 . وراجع الصفحة 227 ه 1 ، من هذا الكتاب . ( 4 ) الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 273 ، شرح نهج البلاغة 12 / 210 ، كنز العمّال 12 / 691 ح 36075 وص 695 - 696 ح 36077 . ( 5 ) انظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 16 / 208 - 286 . وراجع المبحث مفصّلا في الصفحات 72 - 131 ، من هذا الجزء . ( 6 ) انظر : المغني 20 ق 2 / 15 .
دلائل الصدق لنهج الحق — صفحة 241 | الشيخ محمد حسن المظفر / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث