أعطيات عمر من بيت المال
قال المصنّف - قدّس سرّه - « 1 » :
ومنها : إنّه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز ، حتّى إنّه أعطى عائشة وحفصة في كلّ سنة عشرة آلاف درهم « 2 » .
وحرّم على أهل البيت خمسهم « 3 » .
وكان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال « 4 » .
ومنع فاطمة عليها السّلام إرثها ، ونحلتها التي وهبها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لها « 5 » .
أجاب قاضي القضاة ، بأنّه يجوز أن يفضّل النساء « 6 » .
هامش
( 1 ) نهج الحقّ : 279 - 280 .
( 2 ) انظر : كتاب الأموال : 286 - 288 ح 550 و 553 و 554 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 225 ، فتوح البلدان - للبلاذري - : 435 ، الأوائل - للعسكري - :
114 ، المغني 20 ق 2 / 15 ، الأحكام السلطانية - للفرّاء - : 266 - 267 ، مناقب عمر - لابن الجوزي - : 113 ، الكامل في التاريخ 2 / 351 ، شرح نهج البلاغة 12 / 210 و 214 .
( 3 ) انظر : المغني 20 ق 2 / 15 .
وراجع الصفحة 227 ه 1 ، من هذا الكتاب .
( 4 ) الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 273 ، شرح نهج البلاغة 12 / 210 ، كنز العمّال 12 / 691 ح 36075 وص 695 - 696 ح 36077 .
( 5 ) انظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 16 / 208 - 286 .
وراجع المبحث مفصّلا في الصفحات 72 - 131 ، من هذا الجزء .
( 6 ) انظر : المغني 20 ق 2 / 15 .