الثاني : قيامه بجميع الأوامر والنواهي الشرعية بحيث لا يقع الإخلال منه بشيء [ منها ] « 1 » لا عمدا ولا سهوا ولا تأويلا ، وإلّا لم يتحقّق الهداية المطلقة .
الثالث : أن يكون مصيبا [ في ] « 2 » جميع أقواله وآرائه وأوامره ونواهيه للمكلّفين .
الرابع : أن يكون المكلّف جازما بذلك جزما يقينيّا برهانيّا ، بحيث تتمّ فائدته ، وهي اتّباع المكلّف له في جميع ما يأمره وينهاه ، خصوصا في الأشياء المبنية على الاحتياط التامّ وترجيح المعارضة . مثلا : إذا [ دعاه ] « 3 » إلى الجهاد - وهو « 4 » بذل نفسه وتعريضها للهلاك ، مع قوله تعالى :
وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
« 5 » - فإنّه لو لم [ يعلم ] « 6 » علما جزما بحصول مرتبة الشهادة من امتثال قوله بأن يقتل ويقتل ، وإلّا لم يبذل نفسه « 7 » للهلاك قطعا . وكذا في باقي الأحكام .
وإنّما يتمّ الثلاثة الأول مع العصمة ، والأخير مع وجوب العصمة ، فدلّ على أنّ الإمام يجب كونه معصوما ، وهو المطلوب .
الثاني والخمسون :
[ الإمام ] « 8 » هاد لا يهديه أحد في زمن وجوب اتّباعه ، وهو زمان إمامته . وكلّ من كان كذلك فهو يعلم الأحكام يقينا ، ويمتنع منه فعل القبيح والإخلال بالواجب .
أمّا الصغرى : أمّا أنّه هاد ؛ فلقوله تعالى :
إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ
« 9 » . وأمّا
هامش
( 1 ) في « أ » : ( منه ) ، ولم ترد في « ب » ، وما أثبتناه للسياق .
( 2 ) من « ب » .
( 3 ) في « أ » : ( ادّعاه ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 4 ) في « أ » زيادة : ( يدلّ ) بعد : ( وهو ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » .
( 5 ) البقرة : 195 .
( 6 ) في « أ » : ( يكن ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 7 ) في « أ » زيادة : ( و ) بعد : ( نفسه ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » .
( 8 ) في « أ » : ( الإمامة ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 9 ) الرعد : 7 .