وإن كان الثاني فإمّا بعض معيّن ، [ أو غير معيّن ] « 1 » .
والأوّل باطل ؛ لأنّه إمّا موصوف بصفة تميّزه عن غيره ، كأهل الحلّ والعقد أو العلماء أو الصحابة أو غير ما سمّيتم ، أو لا يكون كذلك .
والأوّل باطل ؛ لإمكان الاختلاف ، وتعذّر الاجتماع ، واستحالة الترجيح بلا مرجّح .
والثاني يستلزم تكليف ما لا يطاق .
[ والثاني - وهو أن يكون غير معيّن - يستلزم تكليف ما لا يطاق ] « 2 » ووقوع الهرج والمرج والفساد .
وإن كان الثاني - وهو ألّا يكون الاتّفاق شرطا - يستلزم الهرج والمرج والفتن والترجيح بلا مرجّح ، أو اجتماع الأضداد .
وإمّا أن يكون من القسم الثالث ، فيلزم ألّا يخلّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله [ به ، بل ينصّ ] « 3 » ، وإلّا لزم إخلاله بالواجب ، وهو محال .
النظر الرابع : في محلّ الوجوب
[ والوجوب ] « 4 » هنا يتحقّق على اللّه سبحانه وتعالى ، ويدلّ عليه وجوه :
الأوّل : أنّ اللطف ينقسم قسمين :
أحدهما : ما يكون من فعل اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) من « ب » .
( 2 ) من « ب » .
( 3 ) من « ب » .
( 4 ) من « ب » .