ويلزمه قولنا : كلّما لم يجب طاعة الإمام [ كان الإمام ] « 1 » معصوما ؛ لأنّ انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم .
ويلزمه : قد يكون إذا كان الإمام معصوما لم يجب طاعته .
وكلّ ذلك محال ؛ لأنّ وجوب طاعة الإمام إذا لم يكن معصوما يقتضي وجوب طاعته إذا كان معصوما بطريق الأولى .
فيصدق : دائما إمّا أن يكون الإمام معصوما ، أو لا يجب طاعته ، مانعة جمع .
ويلزمه : كلّما كان الإمام معصوما وجبت طاعته ، فهو يناقض الثانية .
الخامس :
لو كان الإمام غير معصوم لكان النبيّ غير معصوم ؛ لأنّه لو كان النبيّ معصوما على تقدير [ عدم ] « 2 » عصمة الإمام لكان عصمة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ثابتة على هذا التقدير ، وإذا كان كذلك فلا يخلو ؛ إمّا أن تكون عصمة النبيّ لازمة لعدم عصمة الإمام ، أو لا تكون [ لازمة ، وكلاهما باطل .
أمّا الأوّل ؛ فلأنّه لو ثبتت الملازمة بين عدم عصمة الإمام ] « 3 » وعصمة النبيّ لثبتت الملازمة بين عدم عصمة النبيّ وعصمة الإمام ، و [ كان ] « 4 » كلّما كان النبيّ غير معصوم كان الإمام معصوما ؛ لأنّ انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم .
لكنّ التلازم محال ؛ لأنّ عصمة الإمام مع عدم عصمة النبيّ ممّا لا يجتمعان ؛ لأنّ النبيّ أولى بالعصمة من الإمام ، ولعدم القائل به ، فعلى تقدير عدم عصمة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله تنتفي عصمة الإمام قطعا ؛ لأنّه تابع له وخليفته .
وأمّا الثاني ؛ فلأنّه إنّما قلنا : على تقدير عدم عصمة الإمام ، ولا نعني بالملازمة إلّا هذا [ القدر ] « 5 » ، وفيه نظر .
هامش
( 1 ) من « ب » .
( 2 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 3 ) من « ب » .
( 4 ) من « ب » .
( 5 ) في « أ » : ( التقدير ) ، وما أثبتناه من « ب » .