و [ إنّما ] « 1 » يمتنع مع عصمة الإمام ؛ إذ مع [ عدم العصمة ] « 2 » يبقى الإمكان ، وهو ظاهر ، فلا يخرج إلى حيّز الامتناع .
الثالث والستّون :
الإمامة إمّا منافية لفعل الواجب من حيث هو واجب وترك المعصية من حيث هو ترك المعصية ، أو ملزومة له ، أو لا منافية ولا ملزومة .
والأوّل محال قطعا بالضرورة ، وثبتت علّته ؛ لأنّها علّة فيها ، والعلّة في الشيء لا تنافيه .
والثالث باطل ، وإلّا لم يشترط في الإمامة العدالة ، ولم تكن علّة في واجب أو ترك معصية من حيث هو واجب [ أو ] « 3 » ترك معصية ما ، فلا تكون مقرّبة ، ونحن قد فرضناها كذلك ، هذا خلف .
فتعيّن الثاني ، وهو المطلوب .
ولأنّه إذا تحقّقت الإمامة وكانت لذاتها مستلزمة لفعل الواجب من حيث هو فعل الواجب وترك المعاصي [ من حيث هو ترك المعاصي ] « 4 » ، فيجب أن تكون ملزومة للكلّ ؛ لامتناع تخلّف المعلول عن علّته ، فيمتنع [ اجتماعها ] « 5 » مع ترك واجب ما أو فعل معصية ما ؛ لأنّ [ كلّ ] « 6 » ملزوم يمتنع اجتماعه مع نقيض لازمه ، فوجبت العصمة ، وهو المطلوب .
الرابع والستّون :
الإمامة مقرّبة مبعّدة ؛ لأنّه معنى [ اللطف ] « 7 » ، ولأنّه لولاه لما وجبت ، وقد تحقّقت في الإمام ، فتكون مرجّحة للطاعات مبعّدة عن المعاصي .
هامش
( 1 ) في « أ » : ( أمّا ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 2 ) في « أ » : ( عصمة الإمام و ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 3 ) في « أ » : ( و ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 4 ) من « ب » .
( 5 ) في « أ » : ( اجتماعهما ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 6 ) في « أ » و « ب » : ( الكلّ ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 7 ) في « أ » : ( اللفظ ) ، وما أثبتناه من « ب » .