وغير المعصوم يمنع التكليف بالعلم بمجرّد قوله ؛ لاحتمال النقيض ، وهو يستحيل أن يفيد إلّا الظنّ .
وأمّا بطلان التالي فظاهر من كتبنا الكلامية « 1 » .
الرابع والثلاثون :
أوامر الإمام ونواهيه وإرشاده دليل على اللطف ، ولا شيء من غير المعصوم كذلك .
أمّا الصغرى فظاهرة ، [ وإلّا لم يكن مقرّبا ولم يثق المكلّف به فتنتفي فائدته ، وهو ظاهر ] « 2 » .
وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ الدليل ما يفيد العلم ، وأوامر غير المعصوم ونواهيه يحتمل النقيض ، فلا يكون دليلا .
الخامس والثلاثون :
مع امتثال أوامر الإمام ونواهيه يأمن المكلّف [ ويحصل له الجزم بالحقّ والطمأنينة ، ولا شيء من غير المعصوم كذلك .
أمّا الصغرى ؛ فلأنّ المكلّف ] « 3 » لا بدّ له من طريق [ إلى ] « 4 » الأمن والجزم والطمأنينة ، والسنّة والقرآن لا يحصل بهما « 5 » ذلك - خصوصا على القول بأنّ الأدلّة اللفظية لا تفيد اليقين « 6 » - وأكثرها عمومات وظواهر ، والنصّ الدال على الأحكام
هامش
( 1 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : 99 . مناهج اليقين في أصول الدين : 251 . وانظر : الذخيرة في علم الكلام : 100 - 103 . الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : 103 - 105 ، 116 . قواعد المرام في علم الكلام : 116 .
( 2 ) من « ب » .
( 3 ) من « ب » .
( 4 ) من « ب » .
( 5 ) في هامش « ب » : ( منهما ) خ ل ، بدل : ( بهما ) .
( 6 ) انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 481 . العدّة في أصول الفقه 1 : 69 تلخيص المحصّل : 67 .
كتاب المحصّل : 142 . المحصول في علم الأصول 4 : 228 . الإحكام في أصول الأحكام ( الآمدي ) 2 : 35 ، 48 .