لأنّا بيّنّا [ أنّ ] « 1 » الرئاسة والقهر زيادة في التمكّن لا يقتضي منع ما توجبه القوّة الشهوية والغضبية ، والأقرب إلى اللطف أولى بالامتناع وامتثال أوامره ، وبالإمامة ممّا ليس كذلك ، فكان لا يجب عليه امتثال أوامر الإمام أصلا واتّباعه ، بل قد يجب على الإمام ذلك ، فلا يكون من فرض إماما إماما ، أو من فرض واجب الطاعة [ واجب الطاعة ] « 2 » ، وهو تناقض .
[ وأمّا ] « 3 » بطلان التالي فظاهر .
الثلاثون :
الإمام أمره وكلامه دليل قاطع على الصحة من حيث إنّه [ كلامه ] « 4 » ، ولا شيء من غير المعصوم [ كلامه دليل قاطع من حيث إنّه كلامه ، فلا شيء من غير المعصوم بإمام ] « 5 » .
بيان [ الصغرى ] « 6 » : أنّ مخالف كلام الإمام مخطئ قطعا ويحلّ قتاله إلى أن يفيء إلى كلامه ، وكلّ ما ليس بدليل قطعي لا يقطع بخطئه ولا يحلّ قتاله .
وأمّا الكبرى فظاهرة ؛ لاحتمال خطئه .
الحادي والثلاثون :
كلام غير المعصوم مع عدم [ علم فسقه من حيث إنّه كلامه ومع عدم ] « 7 » [ العلم بصحّته ] « 8 » من جهة أخرى أعلى مراتبه أن يكون أمارة ، ولا شيء من الإمام كذلك . ينتج : لا شيء من غير المعصوم كذلك .
أمّا الصغرى ؛ فلاحتمال خطئه وكذبه ، ولا يدفع هذا الاحتمال إلّا الأصل وإعادة الصدق ، وكلاهما لا يوجبان الجزم ؛ لاحتمال النقيض معهما .
هامش
( 1 ) من هامش « ب » .
( 2 ) من « ب » .
( 3 ) في « أ » و « ب » : ( فأمّا ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 4 ) في « أ » : ( كلام ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 5 ) من « ب » .
( 6 ) في « أ » : ( الملازمة ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 7 ) من « ب » .
( 8 ) في « أ » : ( علم الصحة ) ، وما أثبتناه من « ب » .