الدّين أو أقلّ أو أكثر ؟ ويقاس بما ذكرناه [ فيما ] « 1 » إذا كان الدّين على وارث .
وإن كانت الوصيّة لهما ، كما إذا أوصى - والصورة ما سبق - بثلث العين لزيد ، وللغريم بما عليه ، وردّ الابنان الوصيّتين إلى الثّلث ، فيكون الثّلث بينهما على أربعة ، لزيد سهم ، وللغريم ثلاثة .
فعلى وجه الجمع الفريضة من اثني عشر ، للوصيّتين أربعة ، وللابنين ثمانية ، فيقسّم زيد والابنان العين على قدر سهامهم ، وهي تسعة ، لصاحب العين درهم وتسع ، ولكلّ واحد منهما أربعة وأربعة أتساع ، ويبرأ الغريم عن ثلاثة أرباع الثّلث ، وهي خمسة دراهم ، يبقى عليه خمسة ، كلّما أدّى شيئا جعل بين زيد والابنين على تسعة ، فيحصل لزيد خمسة أتساع درهم ، فيتمّ له ربع الثّلث ، وهو درهم وثلثان ، وللابنين أربعة وأربعة أتساع ، فيبلغ مالهما ثلاثة عشر درهما وثلث درهم ، وذلك ثلثا المال ، ثمّ ليكن المصروف إلى زيد عند خروج الدّين من العين إن كانت باقية .
وعلى تخريج أبي ثور لزيد ربع الثّلث ، وهو درهم وثلثان ، يأخذه من العين ، والباقي من العين للابنين ، ويبرأ الغريم من خمسة ، يبقى عليه خمسة إذا أدّاها فيقتسمها الابنان « 2 » .
ولو خلّف ابنين ، وخلّف عشرين درهما عينا وعشرة دينا على رجل ، وأوصى للغريم بما عليه ، ولزيد بعشرة من العين ، ولم يجز الابنان ما زاد على الثّلث ، فيجعل الثّلث بينهما نصفين .
ثمّ فيه للشافعيّة وجهان :
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 7 : 255 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 255 ، روضة الطالبين 5 : 265 - 266 .