لا منفردات عن الرجال ولا منضمّات إليهم .
ولا تقبل شهادة رجل ويمين .
والأقرب : أنّه لا تقبل شهادة عدول أهل الذمّة مع تعذّر المسلمين .
مسألة 376 : لو أقرّ الورثة بأسرهم بالوصيّة بالمال أو الولاية ،
ثبتت فيما لا يفتقر إلى الشهادة .
ولو افتقر فإن شهد اثنان من الورثة عدلان ، نفذت شهادتهما على باقي الورثة ، وإلّا نفذ في قدر نصيبهما .
ولو أشهد عبدين له على حمل أمته أنّه منه وأنّهما حرّان ثمّ مات ، فردّت شهادتهما وأخذ التركة غيره ثمّ أعتقهما وشهدا ثانيا بما شهدا به أوّلا ، قبلت للولد ، ورجعا رقّا ، لكن يكره للولد استرقاقهما ؛ لأنّهما أحييا حقّه ، وقد سلفت الرواية « 1 » فيه .
البحث الرابع : في المرض المقتضي للحجب .
مسألة 377 : العطيّة ضربان : مؤخّرة بعد الوفاة ،
ومنجّزة .
فأمّا المؤخّرة فمثل أن يوصي بعتق أو بيع أو محاباة أو بمال أو بمنفعة ، فإنّ هذه لا فرق بين وقوعها في حال الصحّة أو المرض ، واعتبارها من الثّلث بلا خلاف ؛ لأنّ وقوعها يكون بعد الموت ، ومع قصور الثّلث يبدأ بالأوّل فالأوّل عندنا ، خلافا للعامّة « 2 » .
هامش
( 1 ) أي : رواية داود بن فرقد عن الصادق عليه السّلام ، السالفة في ج 21 ، ص 318 ، المسألة 191 ، وهي في التهذيب 9 : 222 / 870 .
( 2 ) ينظر : البيان 8 : 172 ، والعزيز شرح الوجيز 7 : 56 - 57 ، وروضة الطالبين 5 :
130 .