الآخر .
أمّا أنّه لا يقوّم على ابن السيّد : فلأنّه ملك بالإرث ، وعتق الشقص المملوك بالإرث لا يقتضي السراية .
وأمّا أنّه لا تقويم على ابنها الموصى له : فلأنّ نصيب شريكه عتق قبل عتق نصيبه إن قلنا : إنّه يملك بالقبول ، ومع عتق نصيبه إن قلنا : إنّه يملك بالموت ، ولا تقويم على التقديرين « 1 » .
مسألة 27 : لو أوصى بعبده لشخصين أحدهما ابن العبد ،
فإن قبلا الوصيّة معا وقلنا بالتقويم في مثل ذلك ، عتق جميعه على القريب إن كان موسرا ، النصف بالملك ، والباقي بالسراية ، ويغرم للأجنبيّ نصف قيمته .
وإن قبل الابن أوّلا ، عتق جميعه عليه ، وغرم قيمة النصف الآخر إمّا للأجنبيّ إن كان قبل الوصيّة بعد ذلك ، وإمّا لوارث الموصي إن لم يقبل .
فإن قبل الأجنبيّ أوّلا ملك نصيبه ، وبقي نصيب الابن موقوفا إلى أن يقبل أو يردّ ، فإن قبل عتق عليه الجميع ، وقوّم عليه حصّة الأجنبيّ ، وإن ردّ فنصفه للوارث والأوّل للأجنبيّ .
ولو أعتق الأجنبيّ نصيبه قبل قبول الابن ثمّ قبل ، فإن قلنا : الملك في الوصيّة يحصل بالقبول ، قوّم نصيبه على الأجنبيّ ، وكان كما لو أعتق الشريك نصيبه وهو موسر ، ثمّ أعتق الثاني نصيبه ، وإن قلنا : يحصل بالموت ، تبيّن أنّ عتق الأجنبيّ غير نافذ ، وأنّه عتق جميعه على الوارث ، وعليه نصف القيمة للأجنبيّ .
مسألة 28 : لو أوصى بجارية لزوجها وأولدها بعد موت الموصي
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 75 - 76 ، روضة الطالبين 5 : 142 .