المطلب الأوّل : في الوصيّة بالمال
الباب الأوّل : في الشرائط
اشتراط كون العين الموصى بها مملوكة 219
صحّة الوصيّة بما يحلّ الانتفاع به من النجاسات 219
صحّة الوصيّة بالجرو الذي يتوقّع الانتفاع به 220
اشتراط كون المال الموصى به قابلا للنقل من شخص إلى آخر 220
صحّة الوصيّة بما يقبل النقل وإن تعلّق به حقّ الغير 220
بطلان الوصيّة بحقّ القصاص وحدّ القذف 220
صحّة الوصيّة بنجوم الكتابة وبرقبة المكاتب 221
حكم ما لو أوصى له بمال غيره أو قال : أوصيت لك بهذا العبد إن ملكته 221
بطلان الوصيّة بعين يحرم الانتفاع بها ولا تقبل التغيير 222
عدم جواز الوصيّة بما يحرم نقله بغيرها وكذا الوصيّة بالعبد المسلم والمصحف للكافر 222
اشتراط عدم زيادة المال الموصى به على الثّلث 222
عدم اشتراط وجود الموصى به حال الوصيّة 222
صحّة الوصيّة بالحمل الموجود في الحال أو بالحمل الذي سيحدث 222
في أنّ الشرط في صحّة الوصيّة بالحمل الموجود هو انفصاله لوقت يعلم وجوده عند الوصيّة وكذا انفصاله حيّا 222
بطلان الوصيّة بالحمل فيما لو انفصل ميّتا ولم يكن بجناية جان 222
حكم الوصيّة في الفرض المزبور إذا كان انفصال الحمل ميّتا بجناية جان 222
فيما قيل من بطلان الوصيّة بالحمل الذي سيكون 223
صحّة الوصيّة بحمل الدابّة الموجود حال الوصيّة وبالمتجدّد في السنة الأخرى 223
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 457
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٥٧