فروع :
1 - وجوب البحث عن موضع الأوجه الخمسة 212
2 - فيما لو لم يوجد إلّا أحدهما صرف اللفظ إليه 212
3 - فيما إذا اقتضى الحال الحمل على الموالي من الأسفل ثبت الاستحقاق لكلّ من عتق عليه 213
4 - يدخل في الوصيّة من أعتقه في الصحّة والمرض 213
5 - اشتراط بعض الشافعيّة الفقر 213
6 - لا بدّ من تعميم المستحقّين إن انحصروا 213
7 - فيما لو نذر عتق عبده إن لم يضربه فمات قبل ضربه دخل في الوصيّة 214
8 - صحّة الوصيّة فيما لو كان الموصي من العرب فأوصى لمواليه بثلث ماله 214
9 - فيما لو أوصى لمواليه وقصد الأسفل أو كان عربيّا صرف إليه 214
10 - فيما إذا أوصى لمواليه لم يدخل فيه مولى الموالاة ولا معتق المعتق 214
11 - فيما لو كان له معتق واحد وموالي الموالي فالنصف لمعتقه وما بقي للورثة 215
12 - فيما لو أوصى لمواليه لم يدخل فيهم موال أعتقهم أبوه أو ابنه 215
13 - فيما إذا أوصى لموالي بني فلان لفخذ محصور دخل فيهم المعتق ومعتق المعتق 216
فيما لو أوصى لأبويه أو لابنه وبنته بشيء تساويا 216
فيما لو قال : على كتاب اللّه تعالى كان للذكر ضعف الأنثى 216
فيما إذا أوصى لأعمامه وأخواله بشيء معيّن فهل يتساوون فيه ؟ 216
الفصل الرابع : في الموصى به
تقسيم الموصى به إلى مال أو منفعة مال أو ولاية عليه 219
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 456
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٥٦