القرابة من هم ؟ 178
فروع :
1 - عدم اشتراط المحرميّة في القرابة 182
2 - فيما إذا أوصى لأقاربه صرف إلى جميع أقاربه البعيد والقريب 182
3 - فيما لو خلّف عمّا وعمّة وخالا وخالة وأوصى لأقاربه فهل تكون الوصيّة بينهم أرباعا 183
4 - فيما إذا أوصى لذي قرابته لم يشترط فيه الجمع 183
5 - فيما لو أوصى لأقارب زيد أو أقارب نفسه دخل فيه ورّاث زيد أو ورّاث نفسه 184
فيما إذا أوصى لأقاربه أو أقارب زيد دخل فيه الأصول والفروع 184
فيما لو أوصى لأقاربه يصرف إلى المعروفين بنسبه 185
فيما قاله الشافعيّة فيما لو أوصى لأقاربه من اعتبار أقرب جدّ ينسب إليه الرجل ويعدّ أصلا وقبيلة في نفسه 185
دخول قرابة الأب والأمّ في وصيّة العرب والعجم 186
تذنيب : فيما إذا أوصى لأقاربه دخل فيه كلّ من يقرب إليه إلى آخر أب وأمّ في الإسلام 186
فيما يتعلّق بما إذا قال : أوصيت لأقاربي أو لقرابتي أو لذي قرابتي أو لذي رحمي 186
فيما لو أوصى لأقرب أقاربه أو لأقرب أقارب زيد أو أقرب الناس إليه أو أقربهم به رحما لم يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب 188
فيما لو اجتمع الأبوان والولد - في الفرض المزبور - تساووا في الاستحقاق 188
فروع :
1 - تساوي أولاد البنين وأولاد البنات في الوصيّة 189
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 452
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٥٢