فيما لو فضّل أحدهما على الآخر وجب متابعته 162
مصرف الوصيّة لسبيل اللّه 162
فيما لو أوصى للرقاب فهو للمكاتبين والعبيد الذين في الشدّة 163
حكم ما لو دفع الوصيّة إلى مكاتب فعاد إلى الرقّ والمال باق في يده أو يد السيّد 163
فيما لو أوصى للغارمين أو لأبناء السبيل صرف إلى من يصرف إليه الزكاة منهم 163
فيما لو أوصى للفقراء والمساكين جعل المال بين الصنفين نصفين 163
فيما لو أوصى لبني زيد وبني عمرو هل يقسّم المال على عددهم ؟ 164
عدم وجوب الاستيعاب وكفاية الصرف من كلّ جنس إلى ثلاثة 164
فيما لو أوصى لفقراء بلدة بعينها وهم محصورون وجب استيعابهم والتسوية بينهم 164
اشتراط القبول في هذه الوصيّة 164
فيما إذا أوصى للفقراء والمساكين لم يجب تتبّع من غاب عن البلد 164
عدم جواز نقل المال الموصى به للفقراء والمساكين عن بلد الوصيّة مع وجودهم فيه 165
فيما لو أوصى للغارمين صرف المال إلى من تصرف إليه الزكاة منهم 165
هل يجب الاستيعاب مطلقا أو يشترط انحصارهم ؟ 165
فيما إذا اقتصر الوصي على ثلاثة ضمن حصص الباقين 165
فيما إذا أوصى لثلاثة معيّنين وجبت التسوية بينهم 165
حكم ما لو أوصى لسبيل البرّ أو الخير أو الثواب 166
فيما لو قال : ضع ثلثي فيما رأيت أو فيما أراك اللّه فهل يجوز أن يضعه في نفسه ؟ 166
فيما لو قال : أعط من شئت لم يكن له إعطاء نفسه 166
فيما لو أوصى لأصناف الزكاة صرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن 166
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 450
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٥٠