2 - تساوي الأب والأمّ في هذه الوصيّة وكذا الابن والبنت والجدّ أبو الأب والجدّ أبو الأمّ 189
3 - فيما لو لم يكن أحد من الأولاد والأحفاد والأبوين قدّم الأجداد والجدّات والإخوة والأخوات 189
4 - تساوي ابن الأخ وأبي الجدّ 190
5 - أقربيّة الأخ من الأبوين من الأخ من الأب خاصّة 191
هل الأخ من الأبوين أقرب من الأخ من الأمّ ؟ 191
6 - تساوي الأخ من الأب والأخ من الأمّ وأولاد الإخوة وأولاد الأعمام والأخوال . 191
7 - هل تقدّم الجدّة من الجهتين على الجدّة من جهة واحدة ؟ 191
8 - العمّ من الأب لا يرث مع ابن العمّ من الأبوين 192
هل يحرم العمّ من الأب في الوصيّة بابن العمّ من الأبوين ؟ 192
فيما يتعلّق بما إذا أتى في وصيّته بلفظ الجمع 192
فيما إذا أوصى لجماعة من أقرب أقاربه وكان له ابن وأخ وعمّ لا غير أو كان له ابن وأخوان فالوصيّة بينهم أثلاثا 194
فيما إذا كان له - في الفرض المزبور - ابن وثلاثة إخوة دخل جميعهم في الوصيّة 194
فيما لو أوصى لعصبته فهو لمن يرثه بالتعصيب في الجملة 194
صحّة الوصيّة فيما لو أوصى لآله أو لآل غيره وصرفت إلى قرابته 194
من هم آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ؟ 195
صحّة الوصيّة لآل غير النبيّ صلّى اللّه عليه واله 195
فيما لو أوصى لأهل بيته صرف إلى أقاربه من قبل الأب ومن قبل الأمّ 196
فيما لو أوصى لآباء فلان أو أمّهات فلان دخل فيه أجداده أو جدّاته من الجهتين 198
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 453
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٥٣