خمسة وأربعين .
وعلى الثاني لصاحب النصف النصف ، وللآخر الرّبع ، ويبقى الرّبع بين البنين ، وتصحّ من اثني عشر ، وإن ردّوا فالثّلث بين الوصيّتين على ثلاثة [ و ] تصحّ من تسعة .
وعلى الثالث لصاحب النصف النصف ، وللآخر السّدس ، ويبقى الثّلث بين البنين على ثلاثة ، وتصحّ من ثمانية عشر ، وإن ردّوا فالثّلث بين الوصيّتين على أربعة ، وتصحّ من ستّة وثلاثين .
وإن أوصى لصاحب الجزء بالثّلثين ، فعلى الوجه الأوّل لصاحب النصيب ربع الثّلث سهم من اثني عشر إن أجازوا ، وإن ردّوا قسّمت الثّلث بين الوصيّتين على تسعة .
وعلى الوجه الثاني يكون له الرّبع في حال الإجازة ، وفي حال الردّ يكون الثّلث بين الوصيّتين على أحد عشر .
وعلى الوجه الثالث يكون له السّدس في الإجازة ، وفي الردّ يقسّم الثّلث بين الوصيّتين على خمسة .
ولو أوصى لرجل بجميع ماله ، ولآخر بمثل نصيب أحد ورثته ، فعلى الوجه الأوّل لا يصحّ للموصى له الأخير شيء في إجازة ولا ردّ .
وعلى الوجه الثاني يقسّم الوصيّتان ، المال بينهما على خمسة في الإجازة ، والثّلث على خمسة في الردّ .
وعلى الثالث يقسّمان المال على سبعة في الإجازة ، والثّلث على سبعة في الردّ .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 387
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨٧