بما لو ردّاهما ، وتصحّ من أربعة وعشرين ، للّذي أجازا وصيّته ستّة ، وللآخر أربعة ، ولكلّ ابن سبعة .
وعن بعض الشافعيّة : إنّ الذي أجازا له يضمّ سدسه إلى ما للابنين ، ويقسّمونه أثلاثا ، والذي ردّا وصيّته يأخذ السّدس ، وتصحّ من ثمانية عشر « 1 » .
ولو أجاز أحد الولدين لأحدهما دون الآخر وردّ الثاني الوصيّتين ، فعلى الأوّل - وهو مذهب الشافعيّة « 2 » - المسألة من أربعة وعشرين ، لمن لم يجيزا له أربعة ، والذي أجيز له يستحقّ أربعة بغير إجازة ، ومع الإجازة ستّة ، فيأخذ أربعة وسهما ممّن أجاز له ، فيحصل له خمسة ، وللمجيز سبعة ، وللرادّ ثمانية .
وعلى قول بعض الشافعيّة الفريضة من ثمانية عشر ، للموصى لهما ستّة بأصل الوصيّة ، لكلّ واحد ثلاثة ، يبقى لكلّ ابن ستّة ، ويدفع المجيز ممّا في يده ثلاثة أرباع سهم إلى من أجاز له ؛ لأنّهما لو أجازا لهما كان لكلّ واحد منهم أربعة ونصف ، فإذا أجاز أحدهما أعطاه نصف ما بقي ، وهو سهم إلّا ربعا ، فيحصل له أربعة إلّا ربعا ، وللمجيز خمسة وربع ، وللآخر ستّة ، وللموصى له الآخر ثلاثة « 3 » .
مسألة 230 : لو أوصى له بمثل نصيب من لا نصيب له ،
بطلت الوصيّة ، مثل : أن يوصي بمثل نصيب ابنه وهو غير وارث ؛ لكونه كافرا أو قاتلا أو رقيقا ، أو أوصى بمثل نصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه ،
هامش
( 1 و 2 ) نهاية المطلب 10 : 24 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 144 ، روضة الطالبين 5 :
194 .
( 3 ) نهاية المطلب 10 : 24 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 144 ، روضة الطالبين 5 : 194 - 195 .